حكم الجمع بين المرأة وأم خالتها
عدد الزوار
124
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17360)
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه. هل يجمع بين المرأة وأم خالتها في النكاح أم لا؟
الإجابة :
إذا كانت أم الخالة جدة للزوجة فلا يجوز الجمع بينهما، وإن لم تكن كذلك جاز الجمع، كأن تكون الخالة أختا لأم الزوجة من الأب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/245)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس