سقى طفلة من حليب زوجته بواسطة القارورة فهل تعتبر ابنته من الرضاع ؟
عدد الزوار
141
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14829)
ابن عمي تزوج، وبعد زواجه بخمسة أشهر سار إلى رحمة الله، وأنجبت زوجته بنتًا، بعد قضاء العدة تزوجت المرأة رجلًا آخر، وأخذت البنت عندي؛ لأن أمها سافرت إلى أهلها وتركت البنت، أردنا إرضاع البنت من زوجتي لكي يكون لها أب وأم وأخوان من الرضاعة؛ لأنه ليس لها أحد سوى الله سبحانه وتعالى ثم أنا، لكن البنت رفضت أن ترضع من ثدي زوجتي؛ لأنها تستعمل الحليب الصناعي بواسطة رضاعة، ولكن أخذنا حليبا من زوجتي ووضعناه في القارورة وأسقيناه هذه البنت ست مرات مشبعة، مع العلم أن عمر ولدي سنة ونصف، وعمر البنت الآن سنة، هل ما فعلته هذا تكون البنت به أختا لأولادي وأنا أب لها وزوجتي أم لها، أم لا ؟ أفيدونا عما ذكر بعاليه جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الإجابة :
الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع ابنة ابن عمك من لبن زوجتك كذلك فهي ابنة لك ولزوجتك من الرضاعة، وأخت لجميع أولادكما من الرضاعة، ولو كانت الرضاعة بواسطة القارورة، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾[البقرة: 233] وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»، وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك»، علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/13- 15)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس