هل له الزواج من بنت خالته إذا كانت قد رضعت من حليب والدته عن طريقة القارورة؟
عدد الزوار
138
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(13178)
لي بنت خالة أريد الزواج منها، ولكنها رضعت من والدتي ولكن بطريقة غير مباشرة؛ فكانت والدتي تضع لبنها في زجاجة ثم تشرب منه بنت خالتي؛ لوجود مرض جلدي في والدتي، فهل يحل لي الزواج بها؟
الإجابة :
الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع ابنة خالتك من لبن والدتك كذلك فهي ابنة لأمك من الرضاع، وأخت لك من الرضاع، ولو كان الرضاع بطريق الزجاجة، وعليه لا يحل لك الزواج منها؛ لأنها أختك من الرضاعة، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾[البقرة: 233] وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»، وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك».
علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/12-13)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس