حكم إنشاء بنوك لجمع حليب الأمهات لإرضاع الأطفال المحتاجين
عدد الزوار
142
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15990)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي وزير الصحة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم(1939) وتاريخ 23 \ 4 \ 1413 هـ وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:
نظرا إلى قيام بعض الأطباء بتغذية الأطفال بحليب طبيعي مستحلب من بعض الأمهات اللاتي لهن أطفال في القسم، حيث يحفظ الحليب في الثلاجة ويعطى لطفل آخر دون معرفة الأم أو معرفة ذوي الطفل بحجة أن الحليب الطبيعي يساعد على الوقاية من الأمراض، آمل من سماحتكم إفادتنا عن الحكم الشرعي في هذا الموضوع، علما بأنه تم تعميد كافة المناطق الصحية بإيقاف هذا النوع من الرضاعة- إن وجد- بموجب التعميم رقم(171 1038 26) وتاريخ 29 \ 3 \ 1413 هـ ، شاكرين لسماحتكم جهودكم المتميزة في خدمة الإسلام والمسلمين.
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة له أجابت بما يلي: لا يجوز شرعًا استحلاب الأمهات والاحتفاظ بحليبهن وتغذية طفل آخر به؛ لما في ذلك من الجهالة المؤدية إلى هتك حرمات الرضاع التي يقع التحريم بها شرعا من جهة المرضعة، ومن جهة صاحب اللبن، ومن جهة الرضيع، إذ إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»، وبناء على ذلك لا يجوز إنشاء بنوك لجمع حليب النساء لإرضاعه للأطفال المحتاجين لذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/43- 44)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس