شرب من حليب عمته الموضوع في الكأس فهل يكون ابنا لها من الرضاع؟
عدد الزوار
137
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15018)
طفل صغير عمره عام ونصف، شرب حليب عمته الذي كان موضوعا في كأس بعد إفراغها لهذا الحليب من ثديها قصد رميه، هل يجوز زواج هذا الطفل من بنات العمة؟
الإجابة :
يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] وقوله - صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وروى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن» وسواء ارتضع من الثدي أو شربه في إناء خمس جرعات، فإذا كان شربه اللبن كذلك فإنه يعتبر ابنا لعمته من الرضاعة، وأخا لجميع أبنائها وبناتها، وإن نقص ولو واحدة فلا يعتبر ابنا لها، وإن حصل الشك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل، فالأصل عدم الرضاع، فلا يحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/11- 12)
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس