حرَّم على نفسه شراء البيوت...كما تحرم أمه عليه ثم اشترها فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
113
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(10417)
قمت بشراء بيوت سكنية من إنسان وقد حدثت بيني وبينه مشاكل في هذه البيوت، فقلت أنا يا المشتري: حرمت هذه البيوت علي كما حرمت أمي علي إلى أن يكون حكم شرعي، وبعد هذه المشكلة قام بعض أهل الخير بالصلح، فوضعوا مبلغ 5000 ريال زيادة في الثمن السابق وهو ستون ألف ريال، وسؤالي: هل البيوت حرام علي أم لا، حيث البيوت أصبحت ملكي، أرغب الإجابة حيث إنني مشغول جدا مع تحريمي الموضح أعلاه، علما أنني متزوج ولم أقصر على الزوجة أي شيء، والله يحفظكم ويجزيكم خير الجزاء.
الإجابة :
يجب عليك كفارة يمين لتحريمك البيوت على نفسك ثم رجوعك عن ذلك؛ لأن ما ذكرته في معنى اليمين، فيأخذ حكمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/172)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس