نذر أن يذبح ذبيحة فهل يجوز له إخراج القيمة لحاجة الفقير ؟
عدد الزوار
118
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19395)
عند النذر أنني أذبح في شهر محرم أو صفر أو أي شهر، هل جائز لي أن أذبح الذبيحة وأوزعها أو أعطي قيمة الخيال واحد محتاج ؟ أفيدونا أفادكم الله.
الإجابة :
من نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين، فإنه يجب عليه أن يفي بنذره في ذلك الوقت؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه»، ولا يجزيه دفع القيمة للفقراء عن ذبح الذبيحة التي نذرها لهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/357)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس