نذر أن يشتري لباسًا لامرأة فقيرة ثم دفع إليها نقودا لشدة حاجتها للنقود فما الحكم ؟
عدد الزوار
122
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16262)
نذرت نذرا لله إن وفقنا الله في شيء ما سوف أحضر ملابس لمرأة فقيرة، والحمد لله وفقنا الله إلى هذا الشيء، وعلمت أنها في حاجة لنقود من المال أكثر من الملابس، فوفيت بالنذر بالمال بدلا من الملابس بما يعادل ثمن الملابس، فما حكم الدين ؟
الإجابة :
من نذر معينًا من عين أو جنس مباح لزمه الوفاء بما سماه في النذر، فأنت نذرت إحضار ملابس لامرأة فقيرة فيلزمك ذلك، ولا يجزئ دفع النقود لها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/319)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس