نذرت ذبح شاة إن شفى الله ابنتها فهل لها أن تتصدق بثمنها لحاجة الفقير ؟
عدد الزوار
121
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
نذرت لله تعالى إن شفى الله ابنتي المريضة أن أذبح لله تعالى شاة، والآن شفيت ولله الحمد، هل يجوز لي أن أتصدق بثمن الذبيحة أم لا؛ لأن الفقير يفضل المال على اللحم ؟ أفيدوني أفادكم الله
الإجابة :
الواجب عليك أن توفي بنذرك، وذلك بذبح الشاة التي نذرتها، والصدقة بها على الفقراء، تقربا إلى الله سبحانه وطاعة له، ووفاء بنذرك، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» خرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -. ولا يجزئ عنك الصدقة بالثمن، بل الواجب ذبح الشاة كما نذرت ذلك، وإن كنت نويت أن تأكلها وأهلك أو تدعو إليها جيرانك وأقاربك فلك ما نويت، ولا يلزم توزيعها بين الفقراء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق على صحته. ونوصيك بعدم العودة إلى النذر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل» متفق على صحته من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - . والله ولي التوفيق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(23/159- 160)