حرم على نفسه الزواج من القبيلة الفلانية مثل ما تحرم أمه عليه ثم تزوج منها فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
129
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(10796)
طلبت من بعض الأقرباء أن يزوجني ابنته فصار بعض المشاكل البسيطة، فحرمت جميع بنات الفخذ بقولي بنات ال (..) علي يحرمون، وهم علي مثل أمي، ثم شاء الله أن أتزوج منهم، وعندي الآن 2 أطفال من إحداهن، ثم قال لي بعض الناس: عليك كفارة ظهار، فسألت بعض المشايخ فشاروا علي أن أرسل لسماحتكم، علما أني قرأت في كتاب (المغني) الجزء رقم 7 ص 354 عند الإمام أحمد يكون فيه كفارة على من مثل ما قلت.
آمل من الله ثم منكم التكرم بالفتوى في هذا الموضوع، وعن حكم الأطفال الذين لدي، وهل امتنع عن أهلي حتى أؤدي الكفارة ؟ علما أن هذا الأمر حصل عن جهالة في هذا الموضوع. أفتونا مأجورين.
الإجابة :
يجب عليك كفارة يمين، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، ولأن كفارة الظهار إنما تجب في تحريم الزوجة، وهؤلاء لسن بزوجات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/172- 173)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس