حكم اتفاق القبيلة وإلزام أفرادها بدفع مبالغ مالية لسداد الديات
عدد الزوار
316
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20415)
لقد تم الاتفاق بالتراضي بطوع واختيار جميع أفراد قبيلة العمامرة من القثمة والممثلة في:
1 - ذوي راجح: منهم عوض بن مذعور.
2 - ذوي ملفي: منهم حمود بن معلا، مطلق بن صالح، خلف غبيش، سالم شباب، محسن معيفن، سميح هديان، سعود بن محمد، سعد بن محمد.
3 - ذوي ناصر: منهم سفر بن ماطر، عياد بن بريك.
4 - ذوي رجاح: منهم علي بن شنير، قبلان بن دوارج، خلف عمار.
5 - ذوي عمار: منهم إبراهيم بن فلحان، عاطي فليح.
6 - العرود: منهم عبد الله منير، نوار بن عايد، مسفر بن خلف.
7 - ذوي خنيف منهم دسمان بن شداد.
8 - ذوي عبيان: منهم عبيد بن سليمان.
9 - ذوي فايد: منهم عبد الله بن مسلم.
15 - ذوي معين: منهم محيل باتع.
على ما يلي:
أولا: الغرامة المتعارف عليها هي: (الدم القطار) دون التلفيات التي تحصل في السيارات أو غيرها.
ثانيا: الغرامة تجب على أي فرد من أفراد القبيلة دخل سن الرابعة عشر من عمره، أو من تلحقه يده عدا حوادث السيارات، ففي سن الرابعة عشر فقط.
ثالثا: الشخص الذي ترد منه المشكلة يجب ألا يكون في حالة سكر أو متعاطي المخدرات بأي نوع من أنواعها أثناء وقوع الحادثة أو المشكلة.
رابعا: يجب إبلاغ رئيس القبيلة حالة وقوع الحادثة أو المشكلة من قبل أصحابها مباشرة حتى يتم التصرف وإبلاغ القبيلة ووضع الموقف أمامهم، وذلك في مدة لا تتجاوز السبعة أيام.
خامسا: القبيلة ملزمة بدفع الديات التي تحصل عليها من الحوادث ضمن الاتفاق، قلت أو كثرت.
سادسا: الحادثة التي تقع داخل منطقة الألف كيلو متر يقوم رئيس القبيلة أو من ينيبه ومن يختارهم بالذهاب إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث وإنهاء الموضوع.
سابعا: الحادثة التي تقع خارج منطقة الألف كيلو متر يجب على صاحب الحادث تبليغ رئيس القبيلة أولا ثم ينهي وضعه إذا كان لديه الاستطاعة، ويحضر ما يثبت ذلك من أوراق رسمية أو صك شرعي يثبت حقه، وإن لم يستطع فيطلب من رئيس القبيلة الحضور أو إرسال من ينهي الموضوع وحل المشكلة.
ثامنا: لا يحق لأي فرد مهما كانت ظروفه التصرف بدون رأي رئيس القبيلة، والذي ينفرد برأيه سواء بدفع مبالغ مالية أو كفالة دون القبيلة، فليس له الحق ويكون مفرطا ويتحمل ما يترتب على ذلك.
تاسعا: في حالة امتناع أي غارم من القبيلة عن دفع الغرامة المتفق عليها لرئيس القبيلة والملتزمين بهذه الشروط سحب المذكور أمام الدولة بطلب تكليفه بدفع الغرامة ضمن أفراد القبيلة، علما بأنه إذا قدر الله عليه بحادث أثناء المماطلة عن دفع الغرامة لا يلزم القبيلة به ويتحمله لوحده.
عاشرا: يحدد رئيس القبيلة موعد الاجتماع عند أصحاب القضية، ويقوم بإبلاغ القبيلة بذلك.
الحادي عشر: حسب الاتفاقية يكون الجميع ملتزمين بهذه الشروط، وألا يجب المطالبة سواء عن طريق معدل أو مذهب، والتقيد بها يكتفي به الجميع.
الثاني عشر: تلغي هذه الاتفاقية بشروطها ما سبق وما عمل به من اتفاقيات وشروط بهذا الشأن.
وعلى ذلك جرى التوقيع والله الموفق.
الإجابة :
بعد النظر في الاتفاقية المذكورة وجد أنها مشتملة على إلزامات مالية على أفراد القبيلة ومن لم يلتزم بها فإنه يرفع أمره إلى الجهات الحكوميه لإلزامه بذلك، وإيجاب هذه الأمور على الناس وإجبارهم على أدائها لا يجوز؛ لأنه إلزام بما لم يوجبه الله ولا رسوله، وأخذ لمال المسلم بغير طيب نفس منه، كما أن مثل هذه الاتفاقيات الملزمة تحدث الشحناء والبغضاء والحقد بين المسلمين، وهذا ينافي ما دعا إليه الشرع المطهر من التودد والتحاب وجمع القلوب على الخير، فالواجب ترك هذه الإلزامات وترك العمل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/213- 217)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس