حكم أخذ القبيلة ثلث دية المقتول بناء على العادات الموروثة
عدد الزوار
158
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15745)
يوجد لدينا عادة عند القبيلة وهي: أن كل من صار عليه حادث وأخذ أهله الدية أو العزاء تقوم القبيلة بمطالبة أهل الميت بدفع ثلث المبلغ إلى القبيلة، وحجتهم أنها عادات أخذوها من الأجداد، وقد نصحناهم، فالبعض التزم والبعض مازال مصرا على هذه العادة، فما حكمها في نظر الشرع.
الإجابة :
الدية حق لورثة المقتول، لا يشاركهم فيه أحد غيرهم، قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾[النساء: 92] وما اعتاده بعض قبائلكم من أخذ ثلث الدية بحجة أن هذه عادتهم وعادة من قبلهم فهي عادة باطلة، وما يأخذونه لا يحل لهم؛ لأنه من أكل المال بالباطل، والعادات إذا كانت مخالفة للشرع يجب تركها والرجوع إلى حكم الشرع، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا﴾[النساء: 59]
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/240- 241)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس