إذا مات السائق ومن معه من الركاب فهل تلزمه دية من مات معه ؟
عدد الزوار
149
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(6252)
إذا حدث لشخص حادث لا سمح الله ومات هو ومعه عدد من الركاب في سيارة، وهو السائق هل يلزم أهله أو ورثته تسليم الدية لأهل الميتين، وهل يلزم أهله الصيام عنه أو عمل أي عمل مقابل ذلك الحادث ؟
الإجابة :
إذا كان القتل بالحادث خطأ من السائق لتفريطه ومات السائق مع من مات بالسيارة وجبت الديات لورثة من مات بهذا الحادث ما عدا السائق على عاقلة السائق، فتدفع لورثة كل قتيل دية مورثهم، وليس على العاقلة كفارة من عتق أو صيام نيابة عن هذا السائق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/238- 339)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس