جمعت القبيلة دية القتيل...ثم تحملها شخص من خارج القبيلة فهل لأهل القاتل الاستفادة منها ؟
عدد الزوار
153
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(11555)
قدر الله على شقيقي (س. ي. ف) حادث مروري فتوفي على إثره وكذلك توفي الطرف الثاني (ح. ط. د) وقرر المرور نسبة الخطأ على شقيقي 100%، وحكم علينا بدية لورثة (ح. ط. د) على أن نقوم بدفعها آخر شهر رمضان 1408 هـ وقام جماعتي بجمع الدية بينهم بالتساوي وقدموها لي على أن أقدمها للمحكمة التي أصدرت الحكم، وعند اتصالي لأخذ الموعد مع وكيل ورثة (ح. ط. د) أخبرت أن فاعل خير قدم شيكا بالمبلغ لتسديد الدية، فسؤالي هو هل يحق لي أن أتصرف في المال بصفتي وكيلا للورثة حيث إن والدي طلب مني بعضا منها؛ لأنه بحاجة ماسة ليتمكن بها من شغل مزرعتنا وإحياء بعض أموالنا، وهل لي الحق بأن آخذ منها ؟ أفيدونا على طريق الصواب أثابكم الله.
الإجابة :
الواجب فيما أخذ من جماعتك بغرض تسديد الدية عن شقيقك إعادته إليهم مادام أن الغرض الذي جمع من أجله انتهى إلا إذا تنازل الجماعة فهو لمن تنازلوا له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/241- 242)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس