زنى بامرأة وانجبت له بنتا فهل تنسب إليه ؟
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14014)
أنا شاب في الرابعة والعشرين من العمر وأدرس في أمريكا قبل حوالي سنتين قابلت فتاة أمريكية، وبعد أيام قليلة جامعت هذه الفتاة، واستمرت العلاقة مدة طويلة، حتى إن الفتاة حملت مني، ولكن لم أهتم بالموضوع، واستمرت العلاقة حتى إنها أنجبت طفلة، والآن الطفلة عمرها سنة ونصف وهي مع أمها، فضيلة الشيخ: أنا لا أعرف ماذا أفعل في هذه القضية ولا أدري ما هو حكم الإسلام فيها، هل أتزوج هذه الفتاة؟ وهل الطفلة تنسب لي أو لأمها؟ هل أتركها وأرجع إلى السعودية، وأرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأنسى كل شيء؟
يا فضيلة الشيخ: الرجاء الرد بأسرع وقت، مع العلم يا شيخ أنا سوف أفعل كل ما تقول به، كل الذي شاغلني يا شيخ هو الطفلة ما هو مصيرها ؟ أنا في حيرة شديدة من أمري، وأنا يا شيخ خائف أفعل حاجة أندم عليها طول العمر. الرجاء الإفادة الواضحة وجزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
أولاً: يجب عليك التوبة إلى الله سبحانه من جريمة الزنى التي اقترفتها، مع الإكثار من الحسنات وفعل الطاعات والابتعاد عن المنكرات وقرناء السوء.
ثانيًا: الطفلة التي أنجبت من الزنى لا تنسب إليك وإنما تنسب إلى أمها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/254- 255)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس