زنت ابنته ونسب ولدها له ابتغاء الأجر فما الحكم ؟
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17910)
لقد سبق أن تزوجت أخت لي قبل حوالي عشرين سنة وأنا صغير حينئذ برجل، وما لبثت أن حملت بولد، الله أعلم أكان منه أم من غيره، ولكن الذي حصل أن الرجل أنكر أن يكون له ذلك الولد، وبلغت المحكمة الشرعية بذلك، وأخذا الحكم الشرعي المعروف لمثل هذه الحالات، وهي الشهادة واللعان، وانتهى أمرهما على ذلك، ولكن إن الولد المذكور الذي وقع لأختي قام والدي بتبنيه ونسبه له، وأصبح بهذا العمل أخا لي وأخا لأمه وعما لأولادي وخالا لإخوانه أبناء أمه، وكل هذا كان بسبب عمل خير من الوالد، بحيث إنه لا يسلم لدار الرعاية الاجتماعية، وعلى أنه يكسب كفالة يتيم، ولكن الآن كبر الولد وأصبح شابا، وأثبته الوالد بكرت العائلة، وقطع له بطاقة أحوال على ما ذكر أعلاه؛ بحيث إنه أصبح يدعى باسم والدي، وكثير من الناس لا يعلم أنه ليس من صلبه وأنه عن طريق التبني الغير مشروع نسبه له، وكما نعلم جميعا أن الإسلام قد حرم التبني على المسلمين.
لذا آمل من سماحتكم التكرم بتوجيهنا إلى الطريقة الصحيحة والشرعية النظامية في تصحيح وضع الأسرة وحمايتها من اختلاط الأنساب، علما بأنه يوجد عندي بنات وأولاد، وأقول لهم بأن الولد المذكور ليس لهم بشيء، فيستغربون ذلك، حيث إنهم يعرفون أنه يدعى بنفس الأب الذي أدعى به، والفخذ الذي أنتسب إليه فعندها أصير في حيرة من أمري وأنا لا زلت على قيد الحياة أنا والوالد، فكيف إذا توفينا ويأتونا هؤلاء الصغار لا يعرفون الحقيقة فيعتبرونه هو وذريته حرم وهم ليس لهم بشيء؟ أفيدونا مأجورين.
الإجابة :
هذا المولود ينسب لأمه، ووالدك يعتبر جدا له من الأم، ولا يجوز أن ينسبه إلى نفسه على أنه ابن له من صلبه لما يترتب على ذلك من الأضرار، وأنت تعتبر خالا له، وأولادك يعتبرون أجانب منه، والإجراءات النظامية تراجع الجهات المختصة لتعديلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/259- 261)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس