حكم طلب المرأة الطلاق من غير سبب شرعي
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يسأل المستمع ويقول: ما حكم الشّرع في نظركم سماحة الشيخ في طلب الزوجة من الزوج الطلاق، بدون سبب شرعي، وما توجيهكم للزّوجين؟
الإجابة :
لا يجوز للزوجة طلب الطلاق من غير علة، والواجب عليها حسن العشرة لزوجها، وعدم طلب الطلاق إلا من بأس، إذا كان يظلمها أو يؤذيها، أو ما كتب الله بينهما مودّة، تبغضه فلا بأس أن تطلب المخالعة، أمّا ما دام ليس بينهما شيء، فالأفضل لها عدم الطلب، وأن تتعاون مع زوجها، كما قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[النساء: 19]، فالمرأة والرجل يتعاونان على الخير، وعلى فعل ما شرع الله، وعلى ترك ما نهى الله عنه، كل منهما يعين الآخر، ولكن إذا كان هناك أسباب، بأن لم يكتب الله بينهما مودة، وطلبت الخلع، أو طلبت الطّلاق؛ لأنه ما بينهما مودة، أو لأنه يظلمها، أو يؤذيها بالضرب، أو غير ذلك فلا بأس، إذا كان لسبب.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (22/25- 26)