حكم إلحاق ولد الزنا بالزاني وحكم نسبته إلى حاضنه
عدد الزوار
120
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(119)
ثبت اعتداء (صياح...) على (عبده...) بفعل الفاحشة قهرا فحملت منه، وأنجبت طفلا سمي (سعد) وطلب صالح حضانة الابن المذكور، ووافقت والدته، وحكم قاضي ينبع بالموافقة على ذلك، ويرى فضيلة قاضي ينبع أن يكون اسم والد اللقيط (عبد الله) ويطلبون إصدار فتوى عامة بهذا الخصوص لتكون قاعدة عامة بالنسبة للحالات المماثلة لهذه.
الإجابة :
حيث ولد هذا الولد من زنا، فإنه لا يصح إلحاقه بالزاني؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» رواه أصحاب السنن وغيرهم ولا يصح أن ينسب إلى من حضنه؛ لئلا يترتب على ذلك اختلاط هذا المنسوب في أولاد المنسوب إليه، وينسب إلى قبيلة أمه؛ لأنه منسوب إلى أمه، كما في الحديث السابق، وأما التسمية لأبيه بعبد الله فجائز، فقد قال -صلى الله عليه وسلم- : «إن أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن» رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/15- 16)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس