تلفظ بالطلاق الثلاث على زوجته وقصد به الطلاق السابق فهل يقبل قوله؟
عدد الزوار
108
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
حضر عندي زوج وحضر معه ولي زوجته وحضرت معهما زوجته وأقر الزوج بأنه طلق زوجته طلقة واحدة من نحو خمس وثلاثين سنة ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث بلفظ واحد في رجب عام 1394 هـ ، واستفتى أحد المشايخ فأفتاه أنها واحدة واسترجعها، ثم في 28\11\1394 هـ حصل بينه وبين زوجته مشاجرة، فقال لها: إذا كنت ما تريدين عشرتي ليه تجلسين عندي، أنت مطلقة بالثلاث، ويذكر أن قصده بذلك الطلاق السابق الواقع في رجب عام 1394 هـ ، وحلف على ذلك، وبسؤال الزوجة هل طلقها سوى ما ذكر؟ أفادت أنه لم يطلقها غير ذلك، وبسؤال والدها أفاد أنه لا يعلم شيئا من الطلاق المذكور.
الإجابة :
وبناء على ذلك أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق المذكور الواقع في رجب طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى لها طلقة ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس -رضي الله عنمها- ما يدل على ذلك.
وقوله في كونه أراد بطلاقه الأخير الطلاق الواقع في رجب 1394 هـ مقبول؛ لأنه أعلم بنيته وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» وقد أوصيتهما بالمعاشرة الطيبة والحذر من أسباب الغضب، أصلح الله حالهما. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/463- 464)