طلق زوجته بقوله: (طالق ثم طالق) فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. ظ. ر. وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
حضر عندي الزوج س. س. ظ. وذكر أنه غضب على زوجته من نحو شهرين فقال: طالق ثم طالق وأشهد على ذلك س. ب. و هـ . ص. ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، هكذا قال، وقد راجعها عندي بحضرة جماعة من المسلمين وذلك في يوم الاثنين الموافق 24 \ 5 \ 1393 هـ وطلب مني إشعاركم بذلك، لأنها لديكم وليس لها ولي أقرب منكم سوى أخ لها في رشده نظر.
الإجابة :
فإن كان الواقع هو كما قال ابنك المذكور فقد وقع على الزوجة بذلك طلقتان، وبقي طلقة وكان الطلاق في 25 \ 3 \ 1393 هـ حسب قوله فإذا كانت الزوجة لم تزل في العدة إلى حين التاريخ فمراجعته لها صحيحة وهي باقية في عصمته، أما إن كانت قد خرجت من العدة قبل التاريخ المذكور فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، إلا أن يثبت أنه راجعها قبل التاريخ المذكور، وقد سألناه فأجاب بأنه لم يراجعها قبل التاريخ المذكور، وينبغي أن تعلموا أن العدة ثلاثة قروء وهي الحيض، فإذا كانت قد حاضت بعد الطلاق المذكور وقبل تاريخ المراجعة ثلاث حيض فإنها تكون بذلك قد خرجت من العدة؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾[البقرة: 228] الآية. وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/126- 127)