أقسم بالله أنه سوف يطلق زوجته إذا حملت فماذا يلزمه فيما لو حملت؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(9044)
رجل أقسم بالله على زوجته بأن تقوم باستعمال حبوب منع الحمل، وإنه إذا حدث وأن حملت فإنه سوف يطلقها. كما إن لديه منها مجموعة من الأبناء جميعهم صغار السن، فما الحكم وما العمل؟ حيث تأمن حدوث الطلاق إذا خالفت التعليمات.
الإجابة :
لا يعتبر ذلك طلاقًا، وإنما هو وعيد بالطلاق، فإذا لم تأخذ الحبوب يكفر عن يمينه ولا يطلق امرأته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/185-186)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس