هل يقع الطلاق بكنايات الطلاق؟
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هذا السائل يقول: كنايات الطلاق، إذا تلفّظ بها الإنسان، ولم ينو شيئًا، لا طلاقًا، ولا غير ذلك، هل يقع بها الطلاق؟
الإجابة :
الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا قال: روحي لأهلك، أو اذهبي إلى أهلك، أو أنتِ حرّة، وهو لا يقصد الطلاق، لا يقع الطلاق؛ لأن الأعمال بالنية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات» وهذه أعمال محتملة، فلا تكون بالطّلاق إلا بالنية، هذا الذي قرره أهل العلم.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/91)