طلب معاشرتها فقالت: هل تطلقني إن مكنتك من نفسي . . . ؟ فقال: نعم فهل يقع الطلاق؟
عدد الزوار
115
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(6905)
رجل يقول: حصل بيني وبين زوجتي زعل بسيط، فطلبت مضاجعتها فقالت: وهل تطلقني إذا مكنتك من نفسي، فقلت لها: أشوف وأفكر، ولكنها أصرت على قولها، وفجأة وبدون قصد مني قلت لها: نعم، ويعلم الله أنني لم أقصد طلاقها، ولم يخطر لي على بال، بل قصدي مضاجعتها ومداعبتها حتى يذهب ما بها من غضب، فمكنتني من نفسها وقضيت حاجتي منها، ثم بعد ذلك أخذني الفكر، هل يقع قولي لها: (نعم) طلاقًا أم لا ؟ فذهبت إلى مشايخ محكمة تبوك وسألتهم عن ذلك، فقال بعضهم: يحسب عليك طلقة واحدة، وبعضهم قال: لا شيء عليك، ولكن زاد بي الفكر والوساوس، فقلت في نفسي: أنا أجعله طلقة واحدة، وإنني مراجع بها درءًا للوسوسة، وقطعًا للفكر. فما الحكم الشرعي في هذه القصة، ما يترتب عليها من أحكام شرعية؟
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر، فقوله: نعم، وعد لها بالطلاق إذا واقعها لا طلاق، إلا أن يكون طلقها طلقة بعد اختلاف المشايخ في تبوك عليه إزالة للوسوسة، فإن الطلقة تقع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/38- 39)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس