هل يقع الطلاق بقوله : (سأرسل ورقتك إلى أهلك غطي وجهك وأرسلي أهلك يحملون عفشك) ؟
عدد الزوار
120
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(304)
كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم، قال لها على أثره: سأرسل ورقتك إلى أهلك غطي وجهك، وأرسلي أهلك يحملون عفشك، ويذكر أنه قال ذلك عفوا بدون قصد وأنه لم يرسل لأهلها ورقة وإنما كان ذلك منه تخويفا لها، ويسأل هل يترتب عليه شيء لقاء ما قاله لامرأته؟
الإجابة :
قوله لها: غطي وجهك وأرسلي لأهلك يحملون عفشك كناية خفية من كنايات الطلاق، إلا أن اللفظة السابقة لها وهي قوله: سأرسل ورقتك لأهلك، واللفظة اللاحقة له وهي بقوله: أرسلي لأهلك يحملون عفشك، هاتين اللفظتين تعين مقصده بقوله: غطي وجهك، وهو إرادة الطلاق، وعليه فتعتبر طلقة واحدة، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث طلقات على زوجته فله مراجعة مطلقته مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل مراجعته إياها فلا تحل له إلا بزواج ومهر جديدين برضاها، أما إن كانت آخر ثلاث طلقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. قوله (أرسلي أهلك يحملون عفشك) جعلوها من باب الكنايات الخفية ثم قالوا وهي ظاهرة، وقوله: (سأرسل ورقتك لأهلك) هذا ظاهر من باب الوعد الذي يظهر أنها لا تطلق؛ لقول الرجل (وإنما كان ذلك منه تخويفًا لها) والأصل بقاء النكاح ولا يخرج عنه إلا بشيء صريح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/67- 68)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس