حلف بالطلاق لا يكلم صديقه . . ثم كلمه فهل يقع طلاقه ؟ وما الحكم إذا شك في عدد الطلاق ؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(778)
عقدت القران على ابنة عمي منذ سنتين، وغضبت على صديق لي غضبا أفقدني شعوري، حتى نطقت بهذه الكلمة الواحدة، وهي أني قلت بالحرف الواحد: علي الطلاق ما أكلمه، ولم أحدد المدة، ولم أعلم اليوم كم طلقت، ولم يكن عندي أحد حاضر، ولكنه حدث ما لم أتوقعه، وبعد سنة كلمته وجلست معه، وكلمته منذ ثمانية أشهر إلى الآن، فما رأي فضيلتكم؟ علما بأنني لم أدخل حتى الآن على زوجتي، ولكن سبق أنني اختليت بها عدة مرات، ولكني لم أجامعها.
آمل من فضيلتكم إعطائي حلا لهذا، علما بأن والدي طلب مني الإسراع في الدخول عليها، وهو لا يعلم بما حدث.
الإجابة :
إذا كان واقع الأمر كما ذكره السائل، فإن قوله: إنه فاقد لشعوره حينما وقع منه الطلاق دعوى منه مخالفة للأصل، وهو السلامة من فقدان الشعور؛ لأن الأصل في الصفات الجبلية الوجود، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بعد وجود ما يصح الاعتماد عليه ناقلا عنه، وحيث ذكر أنه ليس عنده أحد حين وقوع الطلاق، فيعتبر الطلاق واقعا منه، وأما قوله: إنه لا يدري عن عدد الطلاق، فهو مقر بأصل الطلاق، وشاك في العدد، فيؤخذ بما أقر به، وهو وقوع الطلاق منه، يكون الواقع واحدة، وما زاد عنه مشكوك فيه، وحيث دار هذا الطلاق بين اليقين والشك، فيؤخذ باليقين، وهو الواحدة، ويترك المشكوك فيها، فلا يكون معتبرا، فإن الأحكام لا تبنى على الشك، وأما قوله: علي الطلاق ما أكلمه، ولم يحدد مدة، وقد كلمه وجلس معه منذ ثمانية أشهر فإن الطلاق يكون واقعا وهو طلقة واحدة، وحيث ذكر أنه كلمه منذ ثمانية أشهر من الآن، وأنه لم يجامع هذه المرأة منذ أن عقد له عليها، وإنما خلا بها، فيجوز له الرجوع عليها بعقد جديد بشروطه ومهر جديد ورضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/46- 48)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس