حلف بقوله: (حرام علي ما آخذ شيئا ما دام والدي على قيد الحياة) فماذا يلزمه لو أخذ؟
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(5818)
أراد والدي أن يعطيني أنا وأخواتي قطع أراضي من مزارعه، ولكنني قلت: حرام علي ما آخذ شيئا ما دام والدي على قيد الحياة، ولكن في هذه الأيام أصر الوالد على أن آخذ مع إخوتي قطع أرض، ولأن لي رغبة في تأمين مستقبل أولادي، والحرام ليس أقصد به طلاق أو لا خصيت به زواجي أو غيره، وإنما خرج مني لإفهامهم امتناعي عن الأخذ.
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكر من أنك أردت مما ذكرت الامتناع عن الأخذ لا الطلاق، فعليك إذا أخذت كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/183-184)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس