حلف بالطلاق لزوج أخته أنه لا يريد ردها لزوجها الأول ثم حصل أن ردها للأول فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(588)
أنه زوج أخته لرجل بعد طلاقها من زوج سابق، ثم مرضت فجاءت إلى بيت أخيها وقام بعلاجها، ولما جاء زوجها لأخذها رفضت بدعوى أنها لا تزال في العلاج، وأن الدكتور منعها من الجماع، فظن زوجها أن أخاها يريد طلاقها ليزوجها لزوجها الأول، فطلق أخوها بالثلاث والعشر والمائة أنه لا يفكر مطلقا في إعادتها إلى زوجها الأول ليقنع زوجها، ويذكر أنه كان صادقا حين طلاقه في أنه لا يفكر في إعادتها للأول، ثم طلقها زوجها الثاني ولم يكن في حسبان أخيها أيضا أن يعيدها للأول كما ذكر، ثم حصل للجميع بعد ذلك رغبة في عودتها إلى زوجها الأول، فهل يقع على أخيها الطلاق إذا رجعت إلى زوجها الأول؟ أفيدونا.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك حين طلقت لم تكن فكرت مطلقا في عودتها ولا تفكر في عودتها إلى زوجها الأول، وإن الرغبة في عودتها إليه إنما حصلت وحدثت بعد طلاق زوجها الثاني- فإنك لا تحنث في طلاقك الذي حصل منك بتزويجها لزوجها الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/109- 110)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس