حلف بالطلاق لا يعود للعادة السرية ثم عاد فهل يقع على زوجته طلاق؟
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتى رقم(8731)
خطبت ابنة خالتي وتملكت عليها، وكانت الفترة بين الملكة والزفاف سنة ونصف، أثناء هذه الفترة أصابني مرض نفسي هز كياني، ودمر سعادتي، وهممت بالانتحار- لولا خوف الله - هذا المرض هو: أنني أصبحت لا أشعر بمقدرتي الجنسية، وقد ذهبت إلى مستشفيات نفسية للمعالجة، وكنت قلقا جدا، فأصبحت أمارس العادة السرية لأختبر مقدرتي الجنسية، وكنت أتألم لذلك، فقلت: علي الطلاق بالثلاث ما أعود إلى هذه العادة، ولكنني عدت وكررت القسم بالطلاق ثانية، ولكني عدت لفعلها مرة ثانية تحت ظروف نفسية رهيبة، كدت أفقد فيها صوابي، فهل يصيب الطلاق؟
الإجابة :
أولاً: استعمال العادة السرية حرام.
ثانيًا: إذا كان قصدك بالحلف المذكور منع نفسك من العادة السرية لا طلاق زوجتك - فعليك كفارة يمين على عدد مرات حلفك مع حنثك، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام، وإن كان قصدك بهذا الحلف طلاق زوجتك وقع عليها طلقتان في كل مرة طلقة؛ هذا إن كنت دخلت، أما إن كان ذلك وقع منك قبل الدخول بها لم يقع إلا طلقة، ولك العود إليها بعقد ومهر جديدين بالشروط المعتبرة شرعا، وعليك التوبة والاستغفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/73- 74)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس