إذا وجبت عليه كفارة القتل فهل يجوز له الإطعام بدلا عن الصوم ؟ وما الحكم إذا تعددت الكفارة ؟
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(2168)
السائل سائق سيارة، وحصل منه حادث بسبب أن الشركة حفرت وسط الطريق ولم تضع إشارة تنبيه، ومات اثنان بسبب الحادث، وانتهى الأمر بالحكم بدية الشخصين عليه وعلى الشركة مناصفة، أما الكفارة فحكم على كل من الطرفين بصيام أربعة أشهر، شهرين عن كل قتيل، ويسأل هل علي صيام أو لا، وهل يجب أن أصوم أربعة أشهر أو أفدي عنها ؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكرت فواجب عليك تنفيذ ما حكم به عليك أخيرا، ولا يكفي في كفارة قتل الخطأ الإطعام، بل عليك أن تعتق عن كل واحد من القتيلين رقبة مؤمنة، فإن لم تجد لعدم تيسرها الآن فصم عن كل قتيل شهرين متتابعين، فالجملة أربعة أشهر، ويجوز أن تفطر مدة بين صيام الشهرين عن أحد القتيلين، وصيام الشهرين عن القتيل الآخر، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ إلى أن قال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾[النساء: 92]
فحكم الله تعالى في كفارة القتل خطأ بعتق رقبة مؤمنة عن كل نفس على قاتلها، وبين أنه إن لم يجد من يعتقه وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين عن كل نفس قتلها خطأ، ولم يشرع سبحانه في هذا إطعاما ولا صدقة، فلا يجزئ في ذلك غير ما شرعه الله تعالى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/285- 287)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس