بيان كفارة قتل الخطأ وما الحكم إذا عجز عن العتق والصوم ؟
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(4869)
أنا صاحب سيارة، وصار علي حادث ومات ثلاثة ركاب، وقد طلبت من أحد القضاة إخباري بما يراه حول هذا فقال: لك الخيار في ثلاثة أمور: 1- صيام شهرين متتابعين عن كل واحد منهم. 2- أو عتق رقبة عن كل واحد منهم. 3- أو إطعام ستين مسكينا عن كل واحد.
وحيث إنني لا أستطيع صيام ستة أشهر ولا أعتق ثلاث رقاب وأريد إطعام بفلوس، فما هو المقدار الذي أدفعه لكل مسكين ؟ أفيدوني أثابكم الله.
الإجابة :
يجب على من تسبب بالقتل خطأ كفارة غير الدية، وهي أن يعتق رقبة مؤمنة عن كل نفس محرمة، فإن لم يستطع فيصوم عن كل نفس شهرين متتابعين، فيجوز لك أن تصوم شهرين متتابعين في هذه السنة وبعد فترة تصوم شهرين متتابعين، وبعد فترة أيضا تصوم شهرين متتابعين، ولا تجزئ الكفارة بالإطعام على الصحيح من أقوال العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾[النساء: 92] فلم يذكر الإطعام في الآية الكريمة، وهي في معرض البيان فتدل على أن الواجب العتق، فإن لم يجد فالصيام، ولا كفارة بغير ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/287- 288)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس