توفي أخوه وعليه صوم كفارة قتل خطأ فهل يلزم الصوم عنه ؟
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(16745)
أخي المتوفى قبل وفاته كان قد صدم امرأة وتوفيت، وقد حكم عليه بصيام شهرين، وبعد وقت قصير مرض وتوفي قبل صيام الشهرين، فمن يلزمه الصوم عنه ؟ مع العلم أن أكبر أولاده بنت تبلغ من العمر 17 سنة.
الإجابة :
صيام الشهرين الذي كان واجبا على أخيك كفارة عن قتل الخطأ لكنه مات قبل أن يتمكن من أدائه - يكون باقيا في ذمته، ولا يلزم أحدا أن يصوم عنه، لا أولاده ولا غيرهم، ولكن من تبرع بذلك وصام عنه فله الأجر، وتبرأ به ذمة الميت إن شاء الله؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق على صحته من حديث عائشة-رضي الله عنها- ، والولي هو القريب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/288- 289)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس