صامت عن أخيها صوم كفارة القتل ولم تتمكن من إكمالها لدخول شهر رمضان فماذا يلزمها ؟
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى- : لي قريب صدم شابًّا فمات هذا الشاب، ولكن القريب تهاون في صيام الشهرين حتى مات، وقد تطوعت أخته فصامت عنه الشهرين، لكن بقي منهما يومان وقد دخل شهر رمضان، فكيف تصوم هذين اليومين ؟
الإجابة :
أقول: لا حرج عليها إن شاء الله إذا دخل رمضان وبقي عليها يومان تصومهما بعد رمضان في اليوم الثاني واليوم الثالث من شهر شوال.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/399)