قتل ولده بالخطأ ثم توفي قبل التكفير فما الواجب على الورثة ؟
عدد الزوار
93
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(3728)
أفيد فضيلتكم أن والدي المدعو: (ع. هـ . ص. ع) قد تسبب في وفاة أحد أبنائه قبل مدة طويلة، وسبب وفاة أخي كالتالي: كان الوالد واقفا على سطح البيت ويحمل خشبة يابسة فوق كتفه، وللخشبة فروع، ويريد أن يسقط الخشبة في الحوش، وقبل أن يرمي بها لم يكن حوله أحد إلا أن أخي أتى مسرعا ليشاهد وقوع الخشبة على الأرض، وأثناء رمي والدي للخشبة طال أخي أحد فروعها وأطاح به من سطح الدور الثاني إلى أرض الحوش، وتوفي على إثر ذلك في الحال، وقد حصل هذا في المنطقة الجنوبية. وحيث إن والدي توفي هو الآخر بعد وفاة أخي بمدة لا تقل عن أربع عشرة سنة، ولم يكن يعتقد أن عليه من الإثم شيئا؛ نظرا لأنه لم يكن متعمدا في وفاة ابنه، ولم يكن يعلم أنه موجود لديه أصلا أثناء رميه للخشبة.
وحيث إني حريص على التخفيف من الإثم على والدي إذا كان لحق به من جراء ذلك شيء، ولكوني محتارًا فيما أفعل، لذا أطرح الأمر على فضيلتكم راجيا إصدار فتوى شرعية في هذا الأمر وإرشادي إلى العمل الذي ترونه مناسبا في التخفيف عن أبي إذا لحقه في هذا الأمر شيء.
الإجابة :
إذا كان الواقع من والدك ما ذكرت فإن عليه كفارة قتل الخطأ وهي: عتق رقبة مؤمنة فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾[النساء: 92] وما دام توفي ولم يؤد ما وجب عليه فإنه يجب على وليه شراء رقبة مؤمنة من تركته وإعتاقها عنه، فإن لم يوجد في التركة ما يفي بذلك أو لم توجد رقبه فإنه يستحب لوليه أن يصوم عنه شهرين متتابعين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه » متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/324- 325)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس