حكم الشفاعة في القصاص وحكم تنازل والد القتيل عن القصاص مع وجود أولاد للمقتول
عدد الزوار
393
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(9596)
أنا محرر هذا السؤال يطلب مني التوجه والشفاعة لرجل قاتل اسمه (ر. س. ذ) الذي قد حكم عليه بالقصاص لقتله للمدعو (س. س. ذ) وكلهم من جماعتي وأقاربي، والمقتول له أولاد ذكور وبنات، أصغرهم له 3 سنوات، والمقتول له أب اسمه (س. ذ) هو القائم وكيلا عن أولاد المقتول في المطالبة بحقهم في أبيهم، وأنا كاتب هذا السؤال يطلب مني أولياء القاتل الشفاعة والتوجه لطلب العفو من (س) أبي المقتول، فهل يجوز لي أن أشفع في ذلك وأطلب من (س) العفو وقبول الدية، وهل يجوز ل- (س) أبي المقتول أن يعفو عن القاتل ويقبل الدية ؟ علما بأن المقتول له أولاد صغار. أفتونا مأجورين وفقكم الله وأمدكم بعونه.
الإجابة :
القصاص حق مشترك بين الرب جل وعلا وبين ورثة المقتول، فيجوز للورثة أو لأحدهم العفو عن القصاص، وإذا عفا أحدهم سقط حق القصاص، وليس للورثة إلا الدية، قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾[البقرة: 178] إلى قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾[البقرة: 178] ويجوز لك الشفاعة في طلب العفو عن القصاص، لأن الحق للورثة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/212- 213)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس