حكم العفو عن الحق مع إضمار النية بالاعتداء على الخصم
عدد الزوار
266
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21338)
يحصل في المنطقة الجنوبية عند بعض القبائل بعض المشاكل، والتي يحصل فيها الضرب بالسلاح ثم يذهبون للقاضي ويحكم الشيخ بينهم بما أنزل الله في كتابه، وقد يتنازل الشخص الذي به الإصابة ومقصده الاعتداء بعد ذلك على خصمه، وذلك لعدم اقتناعهم بحكم الشرع، فيقبل بعض القبائل على البعض بعد حكم القاضي ليحكم المصاب في دمه، فهل هذا جائز بعد حكم القاضي ؟ أفيدونا بوضوح وفقكم الله وعسى مسعاكم في موازين حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم.
الإجابة :
إذا حكم القاضي بحكم الشرع المطهر وجب الالتزام به، فإن تنازل صاحب الحق عن حقه فلا يجوز له بعد ذلك المطالبة به، ومن تنازل عن حقه ثم بيت النية للاعتداء على خصمه فهو آثم ومرتكب لجرم عظيم، ومستحق للعقوبة، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[البقرة: 178] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/217- 218)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس