حكم وقف الوالد على ولده المتوفى وهل يدخل في الثلث الموصى به؟
عدد الزوار
109
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(1410)
والدي عبد العزيز الحسين توفي عام 1387هـ وقد وجدت بين أوراقه ورقة تنص على أنه وقف أثلة لبنت له توفيت في أول عمرها، وتاريخ الوثيقة عام 1364 هـ والبنت المذكورة ولدت سنة 1332هـ وتوفيت وعمرها يقارب الثلاثة عشر، والسؤال هو:
1 - هل يصح التوقيف لمن لم يبلغ؟
2 - وإذا صح فهل يجوز تمييزها من بين إخوتها علما بأن إخوتها الموجودين حال التوقيف يقاربون الثمانية بين ذكور وإناث؟
3 - وإذا قلتم بتصحيح التوقيف فهل يضم إلى ثلث والدي أم يجعل مستقلا؟
وبرفقه صورة الوثيقة. انتهى السؤال.
الإجابة :
وبالاطلاع على الوثيقة وجد فيها أن ما ذكره المستفتي من وقفية الأثلة من والده لابنته المذكورة صحيح، وأن ريعها في أعمال بر من عشيات وأضحية وفيها شهادة إبراهيم الدحيم الحسين، وكاتبها إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن.
وبعد دراسة اللجنة للسؤال والوثيقة لم يتبين لها ما يوجب إبطال الوقفية، وهذه الأثلة تكون مستقلة ولا تضم إلى ثلث والدها كما ذكره السائل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/112- 113)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس