هل له أن يوقف العمارة على من توفي من أولاده؟
عدد الزوار
115
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(11715)
لي ابن وبنت توفيا رحمهما الله، وعندي قطعة أرض، هل يجوز أن أوقف لكل واحد منهما من كامل مالي عمارة هذه الأرض بيتين لكل واحد بيتا يكون ريعه يصرف لهما في أضحية وحج وأعمال البر بنظر الوكيل والثواب والأجر لهما؟ كما إن عندي بيتا أوقفته وقد أشركتهم في الثواب، ولكن أريد هذه الأرض أقسمها وأعمرها لكل واحد بيت خاص له، علما أن الورثة غير راضين بذلك، ويقولون: إنه لا يجوز، يقولون: هذا توليج ولا يصح، أرجو إفتائي جزاكم الله خيرا. والإفتاء يكون كتابة، وإذا جاز هل يصح نقل هذه الأرض قبل عمارتها بعدما أوقفته إذا كان في محل أرغب منها للإيجار لمصلحة الميت، أرجو إفتائي من فضيلة الشيخ عبد العزيز وفقه الله للخير.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر جاز وقف الأرض المذكورة لابنك وابنتك المتوفين، وصرف ريعها بعد عمارتها في أعمال الخير من الحج والأضحية والصدقة، وجعل ثواب ذلك لهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/116- 117)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس