حكم الوقف على من احتاج من ذريته
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(467)
إن لوالدهم وقفا يغل، وإنه مذكور في الوقفية: إن احتاج أحد من البنات يسكن البيت فيسكن، وإنه جعل في غلته أضحيتين، واحدة له وواحدة لوالديه، وإن احتاجوا الذرية فلا حرج عليهم في ترك الأضاحي ويسأل هل لهن شيء من الغلة؟
الإجابة :
حيث إن الواقف -رحمه الله- قيد السكنى بالحاجة لأي واحدة من بناته فقط، وكذلك قيد انتفاع الذرية من الوقف بالحاجة أيضا، فإن لمن تثبت حاجتها من بناته حق إعطائها من الغلة ما تستأجر به لسكناها سكن مثلها، ولها نصيبها أيضا من الغلة بعد ثبوت حاجتها وكذلك الأمر بالنسبة لأبناء ناصر وبناته فيما فضل عن سكن البنات عند الحاجة، وإخراج المعينات، وهي الأضاحي، فإن لمن تثبت حاجته منهم حق إعطائه من الغلة ما يساعده على دفع حاجته، ومن كانت حاجته أشد فإنه يعطى أكثر ممن حاجته أقل، وكذلك بالنسبة للذكور من الأولاد إذا كان له ذرية فقراء يعولهم، فإنه تراعى حاجته وحاجة أولاده لدخول أولاده في مسمى الذرية، ولما ذكره بعض المحققين من أهل العلم من أن فاضل غلة الأوقاف تصرف في أعمال بر، والصدقة على القريب المحتاج تعتبر من أهم الجهات الخيرية، وثوابها مضاعف؛ حيث إنها تجمع بين الصدقة والصلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/118- 119)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس