يريد أن يوقف أمواله على أولاده خشية الاختلاف والفرقة من بعده فما الحكم؟
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(7742)
لي أولاد تسعة، هم الذين بقوا الآن، ونحمد الله جل وعلا على فضله الجزيل، العقار الذي لي يورد سنويا ما يقارب سبعمائة ألف ريال أرى أن بعضا من أولادي ينتهزون فرصة وفاتي ويتفرقون وتخيم عليهم الذلة لا يريدون أن يكونوا بعد وفاتي مترابطين متكاتفين، ولي من ضمنهم اثنان لا يزالان قصارا في حاجة إلى تكملة مسيرتهم ففكرت ورأيت بعد أن أتلقى من سماحتكم رأيكم الصائب وفكركم الحصيف أن أقف هذه العمارات وقفا على ذريتي من بعدي ذكورا وإناثا على أن يوزع ما يرد منها عليهم بالفريضة الشرعية؛ لأنه ليس من الصواب تفريقهم حتى يتعرضوا للشتات، وربما يغروهم شياطين الإنس، فهل ترون أن هناك مانعا في ذلك أم توافقونني على ذلك؛ لما فيه المصلحة العامة لجميع الورثة؟ أنا في انتظار توجيهكم وما ترونه حسنا، وفقكم الله إلى صالح الأعمال.
الإجابة :
المشروع أن توصي بالثلث أو أقل من أموالك، وتجعله في عقار مناسب تصرف غلته في وجوه البر وأعمال الخير؛ كتعمير المساجد، والصدقة على الفقراء من الأقارب وغيرهم، وإذا احتاج أحد من الذرية ما تناسلوا دخلوا في ذلك بقدر حاجتهم، والباقي من المال بعد الثلث يكون للورثة، كما أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- سعد بن أبي وقاص بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/300- 301)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس