هل يجوز للكفيل أخذ نسبة معينة من العامل مقابل كفالته . . ؟
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
استقدم رجل عمالاً لمهنة معينة ولمدة معينة ويأخذ عليهم نسبة معينة في الشهر، ما حكم ذلك؟
الإجابة :
الذي أرى أنه لا يجوز إلا إذا كان لا يخالف نظام الدولة، وكان لهذا الكفيل أثرٌ في نفس العمل الذي أخذ عليه النسبة، يعني: بأن كان هو الذي يتكلم مع الناس، يقاول، وهو الذي يحضر المواد وما أشبه ذلك، فهذا جائز بشرط: أن تكون الدولة تسمح بذلك، وكثير من الناس يقول: لو أنني أبقيت العمال على حسب العقد الذي بيني وبينهم، فإنهم لا ينصحون ولا يؤدون العمل -وهذا حق- ولكن يمكن تدارك هذا الشيء بأن يقول لهم: أنتم على راتبكم الشهري، وإذا عملتم كذا وكذا فلكم على هذا أجرة خاصة، مثل أن يقول: إذا كان سباكاً لك على كل نقطة ريالان أو ثلاثة أو أربعة حسب ما يتفق معه، أو إذا كان كهربائياً يقول له: لك على كل لمبة كذا وعلى كل مفتاح كذا، فهذا يُنشِّط، ولا يحصل فيه تفريط، ويكون قد سار على ما تم العقد عليه بينه وبين هذا العامل، إذاًً: المسألة لها صورتان:
الصورة الأولى: أن يجعل نسبة، فهذا جائز بشرط: أن يكون له أثر في نفس العمل، وبشرط آخر: أن تأذن الدولة بذلك.
الصورة الثانية: أن يبقوا على راتبهم الذي اتفقوا عليه، ويعطيهم إضافات تشجيعية، إذا فعلوا كذا وكذا فلهم كذا وكذا.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(7)