حكم كفالة المقيم مقابل مبلغ مالي
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(16316)
خياط مسلم طلب من أحد الإخوة أن يقوم بكفالته، على أن يعطيه مبلغًا كل شهر دون عناء من الكفيل، سوى أخذ المبلغ المقطوع مقابل الكفالة، وإن الخياط يتحمل كل مسؤولية محل الخياط والعمل، فهل يجوز أخذ الأجر على ذلك ؟
الإجابة :
لا يجوز لأحد أن يكفل شخصًا أجنبيًا في مقابل أن يدفع له مبلغًا من المال؛ لأن هذا يخالف نظام ولي الأمر، ولأنه أكل للمال بالباطل، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188] . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/469)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس