حكم أخذ الكفيل المال من العمال في مقابل كفالتهم
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الأخ / س. ع. يسأل ويقول: هل لي أن أستلم مكافأة مقدراها ثلاثمائة ريال شهريًّا مقابل كفالة أحد العمال ليبقى عاملاً في المملكة عند غيري؟
الإجابة :
ليس لك ذلك، وإنما تستقدمه بأجرة معلومة شهرية حتى يعمل عندك أو عند غيرك ممن اتفقت معهم بأجر معلوم، تعطيه إياه كل شهر، وأما أن يعطيك دراهم عن كفالته فلا، وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في ذلك، وقرر أنه لا يجوز استقدامهم إلا على الطريقة التي رسمتها الدولة، الطريقة التي قررتها الدولة وأقرتها، ولا يجوز استقدامهم على الطرق الأخرى؛ لما في ذلك من الفساد والشر على الناس، فإذا أراد عاملاً يستقدمه على الطريقة التي رسمتها الدولة وبينتها الدولة، وهو أن يستقدمه بأجر معلوم شهري أو يومي أو سنوي، على أنه يعمل كذا في مزرعته، في بناء، في كذا، في شيء معلوم.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/287- 288)