حكم أخذ الكفيل من مكفوله نسبة من راتبه أو مبلغًا شهريًا مقطوعًا
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل س ع أمن جدة: هل يجوز الأخذ من العمال الذين تحت كفالتي فائدة خمسة وعشرين في المائة أو آخذ شهرياً خمسمائة ريال؛ لأنهم بالراتب الشهري لا يعملون بإخلاص أفيدونا جزاكم الله كل خير؟
الإجابة :
نقول: استجلاب العمال من الخارج إن كان بين هذا المستجلب وبين الحكومة وفقها الله على شروط معينة فالواجب عليه أولاً مراعاة هذه الشروط؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾[المائدة: 1] ويقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59] ويقول تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا﴾[الإسراء: 34].
فالواجب على من استجلب هؤلاء العمال أن يراعي أولاً الشروط الواقعة بينه وبين الحكومة ولا يخرج عنها، فإذا كانت الحكومة ترضى أن يتعامل الجالب مع هؤلاء العمال كما يريد فإنه لا بأس أن يتفق معهم على نسبة معينة بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل الذي اتفق معهم على نسبة معينة فيه، بأن يكون هو الذي يتقبل الأعمال من الناس، ويكون له تأثير، ويكون هو مطالب وهم منفذون، فإذا اتفق معهم في مثل هذه الحال على شرط معين -أي على فهم معين- فلا حرج فيه، ولكن كما أسفنا لا بد أن يكون ذلك لا يخالف ما اتفق مع الحكومة عليه.
فضيلة الشيخ: لكن لو أراد أن يعطيهم نسبة على العمل الذي يقومون به في مكانه أو في عمله السؤال: أعطاهم نسبة حافزاً لهم على العمل؟
الشيخ: لو أراد أن يعطيهم نسبة زائدة عن الأجور التي اتفق عليها فلا حرج في ذلك؛ لأن هذه تعتبر كمكافأة أو مجازاة على نشاطهم.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب