حكم الاشتراك مع آخر في فتح محل خياطة على النصف
عدد الزوار
108
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 12484 )
تخرجت من معهد الخياطة، وأريد فتح مشغل للخياطة، وقد عرض كثير من الشركاء. أنا بشهادتي فقط، وهم برأس المال في شراء كل ما يحتاج من أدوات مكنة، عمال، ودكان، ونحوه، والذي عرض علي الشركة يمتلك كل هذا حاليا، ولا يحتاج شراؤه، والربح يكون بالنصيفة. هل هذه الشراكة حرام؛ لأنني لن أدفع شيئا من المال غير شهادتي؟ علما أنني فقيرة لا أملك المال. أفيدوني جزاكم الله ألف خير.
الإجابة :
يجوز لك الشركة على الوصف المذكور في السؤال، لكن إذا كانت الخياطة ليس فيها محذور شرعي، مثل: خياطة الشفاف ما يحدد الأعضاء ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/323)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس