حكم استثمار أموال صندوق دعم الطلاب وحكم الاتفاق مع المستثمر على ربح معين كـ (5 %) شهريا
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 16741 )
نظرا لما يقوم به صندوق الطلاب بجامعة الملك سعود بالرياض من تقديم خدمات للطلاب، سواء أكانت عينية ممثلة في إعانات مالية للطلاب المحتاجين، أو على شكل قروض، وفي سبيل دعم تلك الأغراض ماليا، يقوم الصندوق باستثمار أمواله المودعة في بعض البنوك في مشروعات استثمارية؛ للاستفادة من أرباحها في زيادة رأس ماله، وحرصا منه على عدم بقائها راكدة في حساباته في البنوك. وحيث إن صندوق الطلاب لديه الآن بعض العروض التي تخدم هذا الغرض، مقدمة من بعض المصارف والشركات المرفق لكم صور من العروض المقدمة منها، ومن هذه الشركات: (مصرف فيصل الإسلامي) (دلة البركة)، ونظرا لأن مجلس إدارة الصندوق يرغب في الاطلاع على الرأي الشرعي حول هذه العروض من سماحتكم، ومن أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة. وفقكم الله وسدد خطاكم.
الإجابة :
يجوز لصندوق الجامعة أن يدفع الأموال الفائضة عنده إلى من يستثمرها في المعاملات المباحة، غير الأشياء المحرمة والمعاملات الربوية، كشركة مضاربة، فيكون من الصندوق المال ومن المضارب الجهد والعمل، ويكون الربح بينهما بالنصف أو غيره مما يتفقان عليه، وتكون الخسارة على رب المال. ولا يجوز الاتفاق على تحديد ربح معين مثل 5 % شهريا؛ لأن المضاربة تحتمل الربح والخسارة. وبناء على ذلك، فإن العروض المرفقة غير جائزة؛ لتضمنهما الربح المضمون، ومخالفتها القواعد الشرعية في التعامل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/359- 360)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس