دفع بقالته لعامل لتشغيلها على أن يعطي العامل صاحب البقالة مبلغا شهريا فما الحكم ؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 6891 )
صاحب بقالة فيها الخضار والفواكه والمعلبات: من جبن وزيتون، وأدوات مكتبة، وجرائد، ونحو ذلك مما يباع في البقالات، وقد حصر ما فيها من هذه المواد، ثم سلمها لشخص يعمل فيها، وعليه أن يبيع ويشتري لها ما ينقصها، وأن يدفع له كل شهر مبلغا من المال لصاحبها. فهل هذه من إجارة (الصبرة) للمزارع ونحوها أم ماذا ؟
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك الاتفاقية؛ لما فيها من الغرر العظيم، وطريق الجواز أن يجعل صاحب البقالة للعامل فيها أجرا يوميا أو شهريا معلوما، أو جزءا مشاعا من الربح معلوما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/313- 314)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس