أقرضه بشرط أن يكون له نصف الربح وضمان رأس المال في حال الخسارة فما الحكم ؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم( 20582 )
استدان مني شخص مبلغ (100000 ريال) ليدخل بها تجارة، وقلت له: أعطيك إياها بشرط إذا ربحت فلي نصف الربح، وترد لي المبلغ كاملا (100000 ريال) ، وإذا خسرت ترد لي المبلغ كاملا (100000 ريال)؟
الإجابة :
هذا العقد الذي ذكرته هو عقد مضاربة، والربح بينكما على ما اشترطتما بشرط أن يكون ما لكل منكما جزء مشاع منه، كالنصف والربع، والخسارة على رأس المال ما لم يتعد العامل أو يفرط، واشتراطها على المضارب شرط باطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/334- 335)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس