حكم الرشوة لتحصيل منصب الإمامة في الصلاة وما حكم الصلاة خلفه؟
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(5124)
أ- هل يجوز بذل الأموال في انتخاب الإمام لحصول منصب الإمامة؟
ب- إذا علمنا أن الإمام بذل أمواله في حصول الإمامة هل يجوز اتباعه في الصلاة، وهل نعتبره فاسقا أم لا ؟
ج- هل يحرم أخذ تلك الأموال.
د- هل تكون تلك الأموال صدقة أو رشوة؟
الإجابة :
أ- لا يجوز للمسلم أن يبذل مالا للمسئولين عن انتخاب إمام للصلاة؛ لينجح في ذلك الانتخاب، ويعين إماما للناس في الصلاة مع وجود من هو أحق منه أو مثله.
ب- من علم من المصلين أن إنسانا بذل مالا ليفوز بالإمامة كره له أن يصلي وراءه إذا أمكنه تغييره أو أمكنه أن يصلي وراء من هو خير منه من الأئمة دون أن تحدث فتنة أو ضرر؛ لأن ذلك الإمام فاسق بدفعه المال ليفوز بالإمامة.
ج- يحرم أخذ ما بذل من المال للغرض المذكور مطلقا.
د- المال المبذول للغرض المذكور ليس صدقة، بل هو رشوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/555- 556)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس