حكم دفع المال وأخذه مقابل إطلاق الشاحنة غير المرخص لها بحمل البضائع . .
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(6573)
ما رأي اللجنة في شاحنة محملة ببضائع غير مرخصة، وبينما هو في الطريق التقى بالرجال الدرك، وطلبوا منه الرخصة، وطلبوا منه رخصة للبضائع ولم يجدوها معه، وطلبوا منه توجيه الشاحنة إلى الدولة، أي: الزيزي، إلى مال الدولة بنزع منه الشاحنة والبضائع، وأخيرًا طلبوا من السائق أن يدفع مبلغًا من المال ليتركوه وشأنه هو والشاحنة والبضائع، هل يعتبر هذا المال رشوة أم لا؟
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر حرم أن يدفع السائق المذكور أي شيء من المال، وحرم على من ألقى عليه القبض من الدورية أن يطلب منه ذلك أو يقبل منه عرضه؛ لأن ذلك رشوة وخيانة في الأمانة، ولعموم الأدلة الدالة على تحريم الخيانة والرشوة، ولما في ذلك من الفساد العظيم، والعواقب الوخيمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/552- 553)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس