دفع رشوة لتخليص بضاعته فما حكم الأرباح التي تحصل عليها ؟
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(7491)
أنا طالب سوداني أدرس بالباكستان، أتوجه إليك بسؤالي هذا راجيا من فضيلتكم الرد، نسبة لظروفي المادية وظروف أهلي حاولت أن أعمل تجارة بالاشتراك مع أحد الإخوة، ولقد وفقنا الله في شراء الثياب والأحذية النسائية، ولكننا فوجئنا في مطار كراتشي بمسئول الجمارك يطالبنا بالرجوع وعدم السفر بهذه الكمية من الثياب (130) ثوبا، و (50) حذاء، وبعد أخذ ورد، طلب منا أن نعطيه ألفي روبية، خفضت إلى 1700 روبية، وفي لحظة ضعف وافقنا له على المبلغ.
وسؤالنا: ما حكم الفائدة التي سنجنيها من بيع الثياب والأحذية، وإذا كانت حراما فهل يجوز أن نتبرع بها للمجاهدين الأفغان، أو إعانة بعض فقراء الطلاب بها، أو شراء هدايا لأهلي بها؟ أرجو من فضيلتكم الرد على مسألتنا هذه. وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين.
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكر فدفعكما المبلغ المذكور رشوة، والرشوة حرام، أما الثياب والأحذية فلا حرج عليك في ثمنها وربحها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/547- 548)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس